الميرزا جواد التبريزي

10

منهاج الصالحين

( مسألة 22 ) : الظاهر أن المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه ، بل إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل ، وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم . ( مسألة 23 ) : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال . ( مسألة 24 ) : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله ، لا تقليد نفسه ، وكذلك الحكم في الوصي إلّا فيما كان الموصى به - لولا الوصية - يخرج من الأصل فإنّ الأحوط على الوصي فيه رعاية تقليد الورثة أيضا كي يصح العمل ليجوز لهم التصرّف في التركة بعد العمل بالوصية . ( مسألة 25 ) : المأذون ، والوكيل ، عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد ، وأمّا المنصوب من قبله وليّا أو قيما فإنّه لا ينعزل بموته على الأظهر . ( مسألة 26 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر ، إلّا إذا علم مخالفته للواقع ، أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته . ( مسألة 27 ) : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد ، وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك إلّا أن تكون الفتوى السابقة مطابقة للاحتياط ، ولكنّه إذا تبدل رأي المجتهد ، لم يجب عليه إعلام مقلّديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد . ( مسألة 28 ) : إذا تعارض الناقلان في الفتوى ، فمع اختلاف التاريخ واحتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر التأريخ ، وفي